الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
475
معجم المحاسن والمساوئ
قتل المؤمن لإيمانه لا توبة له : 1 - الكافي ج 7 ص 276 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ؛ وابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أله توبة ؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللّه عز وجلّ » . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 165 ، عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان وابن بكير بعينه متنا . وفي ص 163 ، عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان وابن بكير بعينه متنا لكنّه أسقط : « توبة إلى اللّه » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 69 . ونقله عنها في « الوسائل » ج 19 ص 19 . 2 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 267 : عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أله توبة ؟ قال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شيء من أمور الدنيا فان توبته ان يقاد منه . . . » الخبر ، وفي هذا المعنى اخبار كثيرة يأتي في محلّه . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 318 . 3 - جامع الأخبار ص 144 : وقال عليه السّلام : « لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة أبدا » .